النظام الداخلي لمخبر الإتصال والمجتمع

النظام الداخلي للمخبر

الديباجة

تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي، والتنظيمات المعمول بها في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وحرصًا على ضمان السير الحسن للمخبر وترقية النشاط العلمي والبحثي، وُضع هذا النظام الداخلي لتحديد قواعد التنظيم والتسيير وحقوق وواجبات أعضاء المخبر.

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 01:

المخبر البحثي هيكل علمي تابع لجامعة: محمد بوضياف – المسيلة – يُعنى بتطوير البحث العلمي في مجال: بناء مجتمع قوي ومتماسك

المادة 02:

يهدف المخبر إلى:

تشجيع البحث العلمي والتطوير.

تأطير طلبة الدكتوراه والباحثين.

إنجاز المشاريع البحثية.

تنظيم التظاهرات العلمية.

دعم النشر العلمي والتعاون الأكاديمي.

المادة 03:

يقع مقر المخبر بـكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة المسيلة -.

الباب الثاني

الهيكلة والتنظيم

المادة 04:

يتكون المخبر من:

مدير المخبر.

مجلس المخبر

الفرق البحثية.

الأعضاء الباحثين والطلبة.

المادة 05:

يعين مدير المخبر وفق التنظيم المعمول به من طرف السلطة الوصية.

المادة 06:

يتولى مدير المخبر المهام الآتية:

السهر على حسن سير المخبر.

تنفيذ قرارات مجلس المخبر.

تمثيل المخبر أمام الهيئات الرسمية.

إعداد الحصيلة العلمية والإدارية السنوية.

تسيير الوسائل البشرية والمادية للمخبر.

المادة 07:

يجتمع مجلس المخبر بصفة دورية بدعوة من المدير، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.

المادة 08:

يبدي مجلس المخبر  رأيه في:

برامج البحث.

حصيلة النشاطات العلمية.

مشاريع التعاون.

انضمام الأعضاء الجدد.

الباب الثالث

العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء

المادة 09:

تتكون عضوية المخبر من:

الباحثين الدائمين.

الباحثين المشاركين.

طلبة الدكتوراه المنتسبين للمخبر.

المادة 10:

يشترط في العضو:

الالتزام بأهداف المخبر.

المشاركة الفعلية في النشاطات العلمية.

احترام أخلاقيات البحث العلمي.

المادة 11:

يستفيد أعضاء المخبر من:

المشاركة في المشاريع العلمية.

الاستفادة من تجهيزات المخبر.

التأطير العلمي والتكوين.

المادة 12:

يلتزم أعضاء المخبر بـ:

احترام القوانين والتنظيمات الجامعية.

المحافظة على ممتلكات المخبر.

المساهمة في النشاطات العلمية.

احترام أخلاقيات البحث والنشر العلمي.

الباب الرابع

النشاط العلمي

المادة 13:

ينظم المخبر:

ملتقيات وندوات علمية.

أيامًا دراسية وورشات تكوينية.

مشاريع بحث فردية وجماعية.

المادة 14:

تنجز الأعمال العلمية وفق معايير النزاهة العلمية واحترام الملكية الفكرية.

المادة 15:

يجب أن تحمل المنشورات العلمية المنجزة في إطار المخبر اسم وانتماء المخبر بصفة رسمية.

الباب الخامس

التسيير الإداري والمالي

المادة 16:

تُسيّر الموارد المالية للمخبر وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 17:

تخصص موارد المخبر لـ:

اقتناء التجهيزات والوثائق العلمية.

تمويل النشاطات العلمية.

دعم النشر والتكوين.

المادة 18:

يمنع استعمال وسائل وتجهيزات المخبر لأغراض شخصية أو خارج النشاط العلمي المرخص به.

الباب السادس

الانضباط

المادة 19:

كل إخلال بأحكام هذا النظام الداخلي يعرض صاحبه للإجراءات التأديبية وفق القوانين المعمول بها.

المادة 20:

يفقد العضو صفته داخل المخبر في الحالات الآتية:

الاستقالة.

التوقف عن النشاط العلمي.

الإخلال الجسيم بواجبات العضوية.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة 21:

يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بناءً على اقتراح من مدير المخبر وبعد مصادقة مجلس المخبر .

المادة 22:

يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه.